السيد عبد الأعلى السبزواري

73

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الأفضل فيه أن يصلي الظهر بمنى [ 36 ] . وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة وإن لم يكن فمقضية ، وإلا فعقيب صلاة النافلة [ 37 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 5 . ( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الإحرام حديث : 1 . ( 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الإحرام حديث : 2 .